أضواء وآراء، تعليقات على كتابنا بحوث في علم الأصول - السيد محمود الهاشمي الشاهرودي - الصفحة ٦٦٧ - المطلق و المقيّد
٢- حمل القيد في المقيد على الاستحباب و الأفضليّة من بين مصاديق الواجب البدلي.
٣- حمل المقيد على انّه من قبيل الواجب في واجب بحيث لو اعتق رقبة كافرة سقط الواجب الثاني عصياناً.
٤- الأخذ بكل واحد منهما في تمام مدلوله و الالتزام بتعدد التكليف أحدهما متعلق بالجامع و الآخر بالحصة، و هذا يتصور على نحوين: أحدهما أن يسقط كلا التكليفين معاً بالاتيان بالحصة لكونها محققة لامتثالهما معاً، و الآخر عدم سقوط التكليف بالمطلق بالاتيان بالمقيّد، بل لا بد من الاتيان بفرد آخر أيضاً من الجامع.
٥- تقييد الأمر بالمطلق بعدم الاتيان بالمقيّد، و هو عتق الرقبة المؤمنة في المثال، فهناك وجوبان: أحدهما متعلق بالمقيّد و هو مطلق، و الآخر بالمطلق أو المقيّد بنقيض القيد و هو مشروط بعدم الاتيان بالمقيّد.
و لا اشكال في انّ الاحتمالين الثاني و الثالث خلاف الظاهر الأولي بحيث يحتاجان إلى قرينة و مئونة فائقة لظهور المقيد في أخذ القيد في الأمر الوجوبي و كون المقيد مأموراً به لا التقيد، و هذان ظهوران وضعيان أو كالوضعيين بحيث يكون الأخذ بهما أولى من الأخذ بالظهور الاطلاقي في المطلق.
كما لا إشكال في أنّ الاحتمال الأخير بشقّه الأوّل لو كان محتملًا ثبوتاً و معقولًا تعين في قبال الاحتمالات الاخرى؛ إذ ليس فيه بحسب الفرض مخالفة للظهور في شيء من الدليلين، فيكون هو مقتضى القاعدة.
و من هنا ذهب صاحب الكفاية- و لعلّه المشهور أيضاً- إلى تعيّن الاحتمال