أضواء وآراء، تعليقات على كتابنا بحوث في علم الأصول - السيد محمود الهاشمي الشاهرودي - الصفحة ٥٣٧ - العام و الخاص
العام و الخاص
ص ٢١٩ قوله: (الجهة الاولى- عرّف العموم...).
عرّفه في الكفاية بأنّه استيعاب أو شمول للمفهوم لما يصلح أن ينطبق عليه من أفراده.
و توضيحه و تنقيحه يكون بالبحث ضمن نقاط:
النقطة الاولى: انّ الاستيعاب و الشمول و الاحاطة تارة يكون مفاداً من اللفظ و في مرحلة الدلالة اللفظية للكلام، و اخرى يكون مفاداً في مرحلة التطبيق العقلي، و أمّا ما هو تمام مدلول اللفظ ذات الطبيعة و المفهوم من دون نظر إلى أفراده، غاية الأمر العقل يحكم بانطباقه و تحققه واقعاً ضمن كلّ فرد من أفراده، حيث انّ وجود الفرد وجود للطبيعة، فالأوّل هو العموم بالمعنى الأخص المقابل للاطلاق.
و كأنّ صاحب الكفاية (قدس سره) يريد افادة هذه الخصوصية بافتراض انّ الاستيعاب و الشمول يكون ملحوظاً في مرحلة المفهوم الذي هو المدلول للفظ فلا يكفي مجرد الاستيعاب في مرحلة التطبيق العقلي.
النقطة الثانية: اعترض على صاحب الكفاية في بعض الكلمات بايرادين:
١- انّه عرف العموم لشمول المفهوم لما ينطبق عليه من أفراده مع انّ العموم و الخصوص ليسا من صفات المفهوم و المعنى بل من صفات اللفظ.