أضواء وآراء، تعليقات على كتابنا بحوث في علم الأصول - السيد محمود الهاشمي الشاهرودي - الصفحة ٢٤٩ - مقدّمة الواجب
المأمور به الذي لا بد و أن يصدر من المكلّف استقبالياً، و هذا هو الجمع الفني بين ما في متن الكتاب و ما في الهامش.
ص ٢٠١ قوله: (و قد تفطن صاحب الاشكال...).
الموجود في الحاشية على الكفاية نقضان:
أحدهما: النقض بالواجب المنجز التدريجي التحقق كالمركبات، فإنّ الركعة الثانية قبل تحقق الركعة الاولى لا يمكن ايجادها مع انّ وجوبها فعلي، فيلزم انفكاك البعث عن الانبعاث.
و أجاب عليه: بالالتزام بتدريجية فعلية الوجوب أيضاً في مثل ذلك.
و فيه: وضوح بطلانه؛ لأنّ الوجوب واحد و ليس في البين وجوبات استقلالية متعددة، و الوجوب الواحد ليس له إلّا فعلية واحدة.
الثاني: النقض بالواجب المقيّد بقيود أو المتوقف على مقدمات ما لم تتحقق لا يتحقق الواجب، كالصلاة المقيّدة بالطهور قبلها، فلا يمكن أن يكون وجوبها فعلياً.
و أجاب عليه:- و لعلّه جواب منه أيضاً على كلا النقضين- في الحاشية على الكفاية (نهاية الدراية) بالفرق بين مورد النقض و بين الواجب المعلّق بأنّ المعلّق قبل زمانه لا امكان وقوعي فيه، بخلاف الصلاة المقيدة أو المتوقفة على مقدمة أو قيد، فإنّه يمكن وقوعها في كل آن و لو بتحقيق القيد أو المقدمة قبل ذلك الآن.
و قد رجع عنه في الحاشية على الحاشية، حيث تفطن إلى عدم الامكان الوقوعي أيضاً في مورد النقض- كما ذكر السيد الشهيد (قدس سره) في الكتاب- فإنّ