أضواء وآراء، تعليقات على كتابنا بحوث في علم الأصول - السيد محمود الهاشمي الشاهرودي - الصفحة ٥٢٠ - المفاهيم
بحاجة إلى دليل خاصّ مثلًا عليه، بل و كذلك موارد تعدد السنخ كما إذا ظاهر و أفطر.
و على هذا الأساس لا بدّ من وجود تقريب آخر صحيح لاستظهار ما هو الظاهر المتفق عليه من انّه مع فرض قابلية الحكم للتعدد و التكرر يكون الحكم و المسبب متعدداً بتعدد السبب و الموجب له سواء كان من سنخ واحد أو سنخين.
و فيما يلي يمكن أن نذكر تقريبين أحدهما يختص بما إذا كان التكرر من سنخين و الآخر يعم الفرضين.
أمّا التقريب المختص فحاصله ظهور الخطابين و الدليلين- كقوله إن ظاهرت فكفّر و إن أفطرت فكفّر- في تعدد الجعل و هو يستلزم تعدد المجعول الفعلي لا محالة، بل و تعدد الارادة التي هي روح الجعل، و كون المجعول الفعلي أمراً تصورياً لا تصديقياً لا يضر بما هو المهم في المقام كما لا يخفى. إلّا أنّ هذا الوجه لا يمنع عن التداخل بنحو التأكد في مورد الإجماع.
و أمّا التقريب العام فهو المذكور في حاشية الكتاب من ظهور الدليل الواحد أو الدليلين في موارد الانحلالية أنّ كل فرد من الموضوع فضلًا عن كل موضوع يستتبع حكماً و إرادة فعلية مستقلة في مورده فلا محالة يتعدد في مورد الاجتماع، و هذا واضح لم يستشكل فيه أحد، و إنّما الاشكال في الظهور المعارض المبرز لاثبات التداخل.
ص ١٩٧ قوله: (و أمّا كيفيّة علاج التعارض...).
هذه هي النقطة الثالثة من النقاط الثلاث التي ذكرها السيد الشهيد للبحث.