أضواء وآراء، تعليقات على كتابنا بحوث في علم الأصول - السيد محمود الهاشمي الشاهرودي - الصفحة ٢٠٦ - الاجزاء
بالعكس كما في المقام و مثال العتق للرقبة الكافرة حيث يكون الأقل هو الاختياري آخر الوقت أي بعد الفعل الاضطراري فلا موضوع لهذا الاشكال فيه.
إذ تكون الزيادة متحققة قبل تحقيق الأقل الذي به يتحقق الامتثال فيكون الامتثال متحققاً بالأكثر لا محالة.
و إن شئت قلت: انّ الامتثال بذات الأقل ضمن الأكثر لا يعقل في هذه الفرضية لكي يسقط به الأمر فلا تقع الزيادة امتثالًا بل دائماً يتحقق الامتثال بالأقل بحده أو بالأكثر، و لعلّه لهذا تصوّر السيد الخوئي بوجدانه إمكان التخيير في مثال عتق الرقبة الكافرة أو الأعم المؤمنة أو عتق المؤمنة ابتداءً إلّا انّه جعله خلاف الظاهر.
و امّا المحذور الثاني فجوابه ما ذكرناه في الهامش لص ١٤٤ فإنّه متين.
ص ١٤٤ قوله: (امّا المنهج الاستظهاري...).
و يرد على التقريب الثاني أيضاً: انّ إطلاق البدلية بلحاظ الملاكات غير عرفي. نعم، لو اريد من هذا التقريب الحكومة بمعنى تحقيق الشرط و هو الطهور فذاك رجوع إلى تقريب آخر سنذكره.
كما يرد على التقريب الثالث (و هو للمحقّق العراقي (قدس سره)) أيضاً: أنّ الظهور الوضعي المزعوم فيه في طول إطلاق الأمر الاضطراري لغير مستوعب العذر فتكون النتيجة تابعة لأخسّ المقدمتين.
على انّ الأمر الاضطراري لا اشكال في كونه موسعاً و تخييراً في مورد الكلام على كل حال؛ إذ لا يحتمل عدم جواز تأخير الصلاة إلى آخر الوقت و الاتيان بالاختياري فيه، فأصل هذا التقريب لا أساس له.