أضواء وآراء، تعليقات على كتابنا بحوث في علم الأصول - السيد محمود الهاشمي الشاهرودي - الصفحة ٦٦٣ - المطلق و المقيّد
و منه يعرف وجه التعريف في موارد الاستغراق أيضاً الذي لا يراد الجنس بل يراد كل فرد فرد كما في أحلّ اللَّه البيع، هذا لو فرض انّ لام الاستغراق غير لام الجنس كما قيل.
لا يقال: اسم الجنس يدل على الطبيعة و الجنس حتى إذا كان مجرداً عن اللام فيكون متعيناً صدقاً.
فإنّه يقال: اسم الجنس المجرد موضوع للطبيعة المهملة الجامعة بين المشخّصة و المتعينة خارجاً أو جنساً أو غير المتعينة، و هذا بخلاف اسم الجنس المعرّف، فإنّه بنحو تعدد الدال و المدلول يدلّ على الطبيعة الملحوظة كجنس متعين في قبال سائر الأجناس لا كجامع طبيعي يراد رؤيته في خارج معين أو مقيد أو مطلق. و كم فرق بين المطلبين.
و لعلّ هذا مقصود السيد الشهيد أيضاً، فاللام يدل على التعيين الخارجي أو العهدي الذهني أو الجنسي بالمعنى المتقدم و كلّها أنحاء من التعيّن.
و أمّا علم الجنس فقد ذكر فيه صاحب الكفاية (قدس سره) نفس الاشكال المتقدم، و أجاب عليه في المحاضرات بما تقدم في صفحات سابقة مع جوابه.
و أجاب عليه السيد الشهيد بنفس الجواب المتقدم في لام الجنس و التفاصيل الاخرى في الكتاب.
ص ٤٣٨ قوله: (٢- التقييد...).
١- التقييد المتصل على أقسام:
نذكرها بالأمثلة و عناوينها مذكورة في الكتاب.