أضواء وآراء، تعليقات على كتابنا بحوث في علم الأصول - السيد محمود الهاشمي الشاهرودي - الصفحة ٦٦٤ - المطلق و المقيّد
١- اعتق رقبة مؤمنة.
٢- اعتق رقبة و لتكن تلك الرقبة مؤمنة، أو اياك أن تعتقها كافرة.
و هذان لا يحتاجان إلى مصادرة اضافية؛ لكون المقيّد قرينة على التقييد.
٣- اعتق رقبة و لا تعتق رقبة كافرة.
أو أكرم العالم و لا يحرم اكرام العالم الفاسق.
٤- اعتق رقبة و اعتق رقبة مؤمنة.
إذا لم يحرز التعدد أو احرز وحدة الحكم ثبت التقييد.
و هذان يكون التعارض فيهما بين المطلق و المقيد من باب عدم امكان ثبوت كلا الحكمين و حمل المطلق على المقيّد فيهما يحتاج إلى مصادرة اضافية إذا فرض انّ عدم البيان يراد به عدم بيان القيد بلسان التقييد فلا بد من اثبات القرينة الشخصية أو النوعية للجملة الثانية، أو احترازية القيود و لزوم عدم لغوية ذكر القيد و نحو ذلك.
ثمّ انّه في القسم الرابع اكتفى السيد الشهيد (قدس سره) باحتمال وحدة الجعل في ثبوت نتيجة التقييد و لو من ناحية الاجمال و صلاحية المقيد مع احتمال وحدة الجعل للقرينية على التقييد، و هذا محل اشكال بالمنع خصوصاً إذا كانت الدلالة على الإطلاق بالوضع لا بمقدمات الحكمة؛ لأنّه مع امكان تعدد الجعل لا وجه لرفع اليد عن ظهور المطلق في كونه جعلًا آخر، و نتيجته ثبوت أمرين: أحدهما بالجامع، و الآخر بالحصة، و أي موجب لتصور الاجمال في ذلك، و الظاهر أنّ عمل الفقهاء و ديدنهم في الدليلين المثبتين مع عدم احراز وحدة الجعل هو الأخذ بهما معاً، و اللَّه الهادي.