أضواء وآراء، تعليقات على كتابنا بحوث في علم الأصول - السيد محمود الهاشمي الشاهرودي - الصفحة ٨١ - الصحيح و الأعم
ترتّب الأثر من قبيل كون المبيع عيناً لا منفعةً لم يصح التمسك بالاطلاق للشك في الصدق لا محالة.
ص ٢١٤ قوله: (ولكنك عرفت...).
وحاصل الاشكال على الانحلال انّه إن اريد المسبب الشخصي فقد عرفت انّه السبب لا المسبب القانوني، وإن اريد المسبب الشرعي فلا انحلال بلحاظه؛ إذ لو اريد الانحلال بلحاظ أفراده في الخارج فالمفروض الشك في الصحة وبالتالي في وجود المسبب الشرعي خارجاً في مورد الانشاء الفاقد للشرط المشكوك، وإن اريد الانحلال بلحاظ عالم المفاهيم والحصص المفهومية المضافة إلى الأسباب أي استفادة حلية المسبب الشرعي الحاصل بالمعاطاة والحاصل بالسبب الفلاني... الخ فهذا واضح البطلان لأنّ الإطلاق ليس جمعاً للقيود وإنّما يعني ملاحظة ذات الطبيعة مجردة عن كل قيد، وهذا واضح.
ص ٢١٤ قوله: (وعلى هذا الأساس يتضح وجه عدم الإطلاق اللفظي...).
أقول: إذا كان مفاد دليل حلية البيع مجرد الترخيص وإعطاء القدرة لتمّ ما ذكر، نظير قولنا: (لا يجوز بيع الصبي ولكن يجوز بيع البالغ) فإنّه لا إطلاق له بالنسبة إلى شرائط صحّة البيع، إلّاأنّ الانصاف انّ دليل الامضاء مفاده أكثر من ذلك وهو الامضاء، والحكم بتحقّق التمليك الذي هو فعل تسبيبي للعاقد فيكون مقتضى إطلاق حليته له إطلاق تحققه بتسبيبه.
فالحاصل: لو كان معنى «أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ» (أجاز اللَّه التمليك بعوض)- و لو وضعاً- فهذا لا يدلّ على أكثر من التجويز للتمليك بعوض، و عدم كونه ممنوعاً وضعاً، فلا إطلاق له بلحاظ شروط تحققه، و أمّا إذا كان معناه امضاء ما يتسبّب