أضواء وآراء، تعليقات على كتابنا بحوث في علم الأصول - السيد محمود الهاشمي الشاهرودي - الصفحة ٣٣٦ - كيفيّات تعلّق الأمر
التعليقية فلا يكون في طول الوجود ليلزم طلب الحاصل و لا يكون في نفس الوقت متعلّق الأمر الطبيعة بل واقع كل فرد بخصوصيته و تشخّصه، و هذا يترتب عليه تعلّق الأمر و سريانه إلى الفرد فيفيد في بحث اجتماع الأمر و النهي للقول بالامتناع.
ص ٤٠٩ قوله: (النظرية الثانية...).
عبارة الكفاية فيها مطالب اخرى زائدة مربوطة بقانون الواحد لا يصدر منه إلّا الواحد و تطبيقه على باب الأعراض و الواحد النوعي و قد تصدى السيد الخوئي (قدس سره) للتعليق عليه، إلّا انّ هذه امور خارجة عن حقيقة البحث الاصولي، فمن هنا حذفها السيد الشهيد، كما انّ ظاهر عبارة الكفاية أنّ الوجوب التخييري سنخ وجوب يتعلّق بكل عنوان من البدائل بنحو يجب و يجوز ترك أحدها إلى بدل لا مطلقاً.
و هذا قد فسّره السيد الشهيد بالوجوب المشروط، و إلّا فعبارته ليست صريحة في ارادة هذا المعنى بل هو يشبه كلام المحقق الاصفهاني القادم. إلّا انّه على ما سيأتي في التعليق على نظرية المحقق الاصفهاني بناءً على كون الوجوب مجعولًا شرعياً لا محالة يكون الترخيص المذكور تقييداً في جعل الوجوب امّا من حيث المتعلق فيرجع إلى ايجاب الجامع و لو الانتزاعي أو من حيث الايجاب فيرجع إلى الايجاب المشروط، و إلّا كان من التناقض.
ثمّ انّه قد يقال بأنّ الايجاب المشروط بعدم فعل الآخر إن كان بنحو الشرط المقارن فهو يوجب فعلية الوجوب حتى إذا جاء بالآخر بعد الآن الأوّل و إن كان بنحو الواجب المشروط بالشرط المتأخر ابتنى على امكان الشرط المتأخر