أضواء وآراء، تعليقات على كتابنا بحوث في علم الأصول - السيد محمود الهاشمي الشاهرودي - الصفحة ٤١٧ - اجتماع الأمر و النهي
ص ٩٠ قوله: (المرحلة الاولى في حكم الخروج...).
الأولى التعرّض إلى ذكر الأقوال الخمسة في المسألة أوّلًا، و ملاحظة مدرك كل قول و لو بعد البحث عن الجهتين الاولى و الثانية في الكتاب، و هي كما يلي:
١- ما ذهب إليه العراقي من انّ الخروج حرام شرعاً و ليس بواجب شرعاً حتى غيرياً و إن كان لازماً عقلًا.
٢- ما ذهب إليه المحقق القمي (قدس سره) من انّه حرام شرعي و واجب شرعي.
٣- ما ذهب إليه صاحب الفصول من انّه واجب شرعي و ليس بحرام شرعي فعلًا، و إن كان حراماً قبل الدخول و محرماً عقلًا، أي يعاقب عليه.
٤- ما ذهب إليه صاحب الكفاية (قدس سره) من انّه ليس بحرام شرعي و لا واجب و إنّما فيه الحرمة عقلًا، أي استحقاق العقوبة عليه و اللزوم العقلي.
٥- ما ذهب إليه الميرزا و نسب إلى الشيخ الأعظم من وجوبه الشرعي و عدم حرمته حتى عقلًا، أي انّه لم يكن محرماً حتى قبل الدخول.
ص ٩٠ قوله: (لا بد من الالتزام بأنّ النهي عن الخروج و حرمته يسقط بالدخول...).
وجّه السيد الخوئي عدم الحرمة بأنّه لو كان حراماً لزم التكليف بما لا يطاق؛ لأنّ البقاء أيضاً حرام فإذا حرم الخروج كان تكليفاً بما لا يطاق، لأنّه من تحريم الضدين الذي لا ثالث لهما.
و هذا جوابه واضح، فإنّ الخروج و البقاء ليسا بعنوانيهما حرامين و إنّما الحرام الغصب في الآن الثاني كالآن الأوّل الذي هو آن الدخول. و قد كان اختيارياً