أضواء وآراء، تعليقات على كتابنا بحوث في علم الأصول - السيد محمود الهاشمي الشاهرودي - الصفحة ٤٠٣ - اجتماع الأمر و النهي
ثبوت الملاك في المجمع، و يكون الجواب ما في الكتاب، و هذه النكتة مبنى التخريج الرابع و السادس.
النكتة الرابعة: أن يكون مبنى التفصيل الامتناع و تقيد الواجب بغير الفرد المحرم، و لكن مع ذلك يقال بالصحة مع الجهل تمسكاً بحديث لا تعاد بناءً على اطلاقه لذلك على ما نقحناه في مبحث قاعدة لا تعاد.
ص ٧٩ قوله: (التنبيه الثامن:...).
في الكفاية و المحاضرات جعل البحث في مقامات و أقسام ثلاثة، ثالثها ما إذا كان متعلّق النهي عنواناً آخر بينه و بين العبادة عموم من وجه كالصلاة في مواضع التهمة بناءً على انّ الكون فيها مكروه و منهي عنه.
و السيد الشهيد (قدس سره) إنّما حذفه لأنّه لو كان الأمر بدلياً كان كالمقام الأوّل و لو كان شمولياً كان كالثاني، فلا خصوصية و لا بحث زائد فيه ليفرد له مقام ثالث، و لهذا في المحاضرات أيضاً عطف الكلام فيه على المقامين السابقين.
إلّا أنّ هناك نكتتين من الفرق لا بأس بالاشارة اليهما:
إحداهما- انّه لا يمكن في المقام الثالث حمل النهي على الارشاد إلى أقلية الثواب؛ لأنّ متعلقه ليس خصوص العبادة بل أعم و يشمل ما ليس عبادة، و هو هناك دالّ على الحزازة و الكراهة بحسب الفرض، و لا يمكن أن يراد بالنهي الواحد الارشادية و المولوية معاً كما هو واضح.
الثانية- انّه مع تعدد العنوان و القول بأنّه يوجب تعدد المعنون يمكن قصد التقرب في مورد الاجتماع بناءً على الجواز لتعدد الفعل، بينما في المقام الأوّل سوف يأتي الاشكال في ذلك.