أضواء وآراء، تعليقات على كتابنا بحوث في علم الأصول - السيد محمود الهاشمي الشاهرودي - الصفحة ٥٤٩ - العام و الخاص
ص ٢٢٦ قوله: (الجهة الثانية- في أدوات العموم...).
اختلف في وضع (كل) للدلالة على استيعاب ما يراد من مدخوله بحيث يكون بحاجة إلى احرازه في المرتبة السابقة بالاطلاق و مقدمات الحكمة أو ما ينطبق عليه مدخوله فلا يتوقف استفادة العموم على اجراء الإطلاق في مدخوله؟ ذهب الميرزا إلى الأوّل، و المشهور إلى الثاني.
و البحث نورده في مقامين:
المقام الأوّل- في محاذير قول الميرزا:
فقد نوقش في كلام الميرزا باعتراضات ثلاثة:
١- لزوم اللغوية في الوضع.
و فيه: أوّلًا- لا لغوية لُغَويّة؛ لاختلاف المدلولين و المفهومين كما هو مشروح في الكتاب.
و ثانياً- استفادة الشمولية و البدلية في عرض واحد.
و ثالثاً- استفادة الشمولية في مورد الإطلاق البدلي.
٢- استحالة ذلك للزوم عروض الاستيعاب العمومي على المستوعب الاطلاقي و هو محال، لعدم قبول المماثل للماثل.
و فيه:
١- انّ الإطلاق لا يدل على الاستيعاب أصلًا.
٢- النقض بكل العلماء بناء على افادة الجمع المحلّى للعموم.
٣- وحدة الاستيعاب و تعدد الدال عليه.