أضواء وآراء، تعليقات على كتابنا بحوث في علم الأصول - السيد محمود الهاشمي الشاهرودي - الصفحة ٤٠١ - اجتماع الأمر و النهي
بالحمل على الملاك لكي يقال بأنّه غير عرفي، و إنّما المراد انّ التكاذب بين الظهورين في المدلول المطابقي مع حجّية المدلول الالتزامي يمنع عن سريان التعارض و الاجمال إلى دليل حجّية السند نظير موارد العامين من وجه. و هناك نكات اخرى مذكورة في بحث التعارض فراجع.
ص ٦٩ قوله: (التنبيه السادس...).
الأولى جعل عنوان التنبيه تخريجات التفصيل المشهور من صحة العمل العبادي كالصلاة في الغصب و الاجتزاء به إذا جيء بمورد الاجتماع جهلًا بالحرمة و البطلان في صورة العلم بالحرمة.
و التخريجات المذكورة جملة منها واضحة الاندفاع لا نكتة مهمة لذكرها، و هي الأوّل و الثاني و السابع و الثامن. و الخمسة الباقية أيضاً ينبغي توزيعها على نكاتها الفنية و هي ثلاث نكات و نضيف اليها نكتة اخرى فتكون أربعة، كما يلي:
النكتة الاولى: ما ذكره في الكفاية بناءً على الامتناع و تغليب جانب النهي من تصحيح العمل في المجمع على أساس الملاك المحرز بمثل الدلالة الالتزامية عليه. فإنّه عندئذٍ تصح العبادة مع الجهل بالحرمة لامكان قصد القربة بخلاف فرض العلم بالحرمة و تنجزها فلا يتأتى قصد القربة حتى لو احرز وجود الملاك فيه.
و هذا قد يوسع و يقال به حتى إذا أنكرنا امكان اثبات الملاك بالدلالة الالتزامية- كما لو بنينا على التبعية- على أساس انّه عندئذٍ يشك في تقيد الوجوب بغير من أتى بالمجمع؛ لاحتمال وجود الملاك فيه الموجب لتحققه مع الجهل بالحرمة فيكون من الشك في أصل التكليف، فتجري البراءة عنه، و هذا