كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٩٣ - الروايات الظاهرة في كون نفس العين على العهدة
و الوديعة [١]، و الإجارة [٢] و غيرها [٣].
و هنا طائفة أُخرى، لعلّ ظاهرها عهدة نفس العين، و هي كثيرة أيضاً:
منها:
صحيحة الصفّار، قال كتبت إلى أبي محمّد (عليه السّلام): رجل دفع إلى رجل وديعة، و أمره أن يضعها في منزله أو لم يأمره [٤]، فوضعها في منزل جاره فضاعت، هل يجب عليه إذا خالف أمره و أخرجها من ملكه؟
فوقّع (عليه السّلام) هو ضامن لها إن شاء اللَّه [٥].
و منها:
صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (عليه السّلام)، قال: سألته عن رجل استأجر دابّة، فأعطاها غيره فنفقت ما عليه؟
قال إن كان شرط أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها، و إن لم يسمّ فليس عليه شيء [٦].
و نحوهما غيرهما، كبعض ما وردت في الاتجار بمال اليتيم في كتاب الزكاة [٧].
[١] وسائل الشيعة ١٩: ٨١، كتاب الوديعة، الباب ٥، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ١٩: ١١٤، كتاب الإجارة، الباب ١١، الحديث ٢.
[٣] وسائل الشيعة ٢٥: ٤٦٤، كتاب اللقطة، الباب ١٩، الحديث ١.
[٤] هذه الزيادة موجودة في الفقيه ٣: ١٩٤/ ٨٨٠ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب.
[٥] الكافي ٥: ٢٣٩/ ٩، تهذيب الأحكام ٧: ١٨٠/ ٧٩١، وسائل الشيعة ١٩: ٨١، كتاب الوديعة، الباب ٥، الحديث ١.
[٦] مسائل علي بن جعفر: ١٩٦/ ٤١٤، الكافي ٥: ٢٩١/ ٧، تهذيب الأحكام ٧: ٢١٥/ ٩٤٢، وسائل الشيعة ١٩: ١١٨، كتاب الإجارة، الباب ١٦، الحديث ١.
[٧] الفقيه ٢: ٩/ ٢٧، تهذيب الأحكام ٤: ٢٩/ ٧١، الإستبصار ٢: ٣٠/ ٨٩، وسائل الشيعة ٩: ٨٩، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب ٢، الحديث ٧ و ٨.