كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٠٥ - بحث في الروايات المعارضة لما سبق
كما أنّ ما وردت في دية الكلب [١] كذلك. فلا تخالف لما مرّ.
كما لا تخالفه ما وردت في عتق أحد الشركاء حصّته، من أنّه يقوّم و يجعل قيمته على المعتق [٢] فإنّ المراد إلزامه بالشراء، فهي أجنبيّة عن المقام، فراجعها، و إن أمكن استفادة قاعدة الإتلاف منها كما يأتي [٣].
فالعمدة في المقام صحيحة علي بن جعفر (عليه السّلام) المتقدّمة [٤]، الظاهرة في أنّ قيمة البختي على القاتل، فلا بدّ إمّا من التصرّف فيها بإرجاعها إلى سائر الروايات؛ بأن تحمل على الكناية عن وجوب الأداء.
أو تحمل على أنّ قيمة البختي في تلك الأزمنة كانت ثابتة، لم تختلف إلى زمان الأداء.
أو تقيّد سائر الروايات بها؛ فإنّها أخصّ منها.
أو إرجاع سائر الروايات إليها، فيقال: إنّه يراد
بقوله (عليه السّلام) عليه ما أصابت بيدها [٥]
و ما هي بمضمونه: أنّ عليه درك ذلك أو خسارته و غرامته.
أو إرجاعها إلى رواية «قرب الإسناد» [٦] و يراد به أنّ عليه ضمانه، و يراد بالضمان بدله مثلًا أو قيمةً، و تحمل سائر ما اشتملت على ضمان العين، على ضمان المثل و القيمة، و ضمان الدرك، و البدل، و نحوها.
[١] راجع وسائل الشيعة ٢٩: ٢٢٦، كتاب الديات، أبواب ديات النفس، أحاديث الباب ١٩.
[٢] الكافي ٦: ١٨٢/ ١، وسائل الشيعة ٢٣: ٣٦، كتاب العتق، الباب ١٨، الحديث ١.
[٣] يأتي في الصفحة ٥٩٠.
[٤] تقدّمت في الصفحة ٥٠١.
[٥] تقدّم في الصفحة ٤٩٨.
[٦] تقدّم في الصفحة ٤٩٩ ٥٠٠.