كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٧٠ - الإشكال في ما تشترط صحّته بالقبض و جوابه
فالقبض بما هو فعل أُنشئ به الملك، سبب له، و بما هو استيلاء خارجي سبب للضمان، و سببيّة شيء واحد بحيثيّتين حقيقيّتين لأمرين لا محذور فيه [١].
و فيه: أنّ العقد إذا كان سبباً تامّاً للملك، و كذا القبض للضمان، فلا بدّ مع ملازمة المسبّبين من ملازمتهما أيضاً، و إلّا يلزم تفكيك المسبّب عن سببه التامّ، و هو محال، فلا بدّ من الالتزام بعدم صحّة القرض إلّا معاطاة، و هو كما ترى.
و لو كان السبب للملك العقد المتعقّب بالضمان، فإن كان التعقّب بنحو الاشتراط، لزم المحذور المتقدّم الذي فرّ منه، و إن كان بنحو التقييد، لزم في القرض المعاطاتي تقييد الشيء بنفسه، و هو مستلزم للاثنينيّة، و مع عدمها محال.
مع أنّ ما ذكره خروج عن ظاهر الفقهاء؛ من أنّ القبض شرط للصحّة [٢].
ثمّ قال: و الجواب العام: أنّ الفعل الخارجي الخاصّ له حيثيّتان؛ من حيث الصدور من الراهن مثلًا إقباض، و من حيث مساسه بالمرتهن القابض قبض، كالإعطاء و الأخذ في المعاطاة البيعي، فهناك فعلان حقيقة، كلّ منهما قائم بطرف، فلا مانع من كون أحدهما بمنزلة المقتضي، و الآخر بمنزلة الشرط [٣].
و فيه: أنّ القرض المعاطاتي عقد، يتمّ على مسلكهم بالإعطاء و الأخذ، فالأخذ متمّم لتحقّق المعاطاة، فلا يمكن أن يكون شرطاً؛ للمحذور المتقدّم.
نعم، يمكن أن يقال: إنّ الأخذ الخارجي واحد ذو حيثيّتين؛ حيثيّة الأخذ
[١] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ١: ٤٧/ السطر ٢٠.
[٢] السرائر ٢: ٦٠، تذكرة الفقهاء ٢: ٦/ السطر ٢٥، مفتاح الكرامة ٥: ٤٨ ٤٩، جواهر الكلام ٢٥: ٢٣.
[٣] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ١: ٤٧/ السطر ٢٥.