كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٣٠ - بحث في معنى الشرط
الدليل السابع: حديث الشرط
استدلّ للمطلوب [١] أيضاً بقوله (عليه السّلام): «و المسلمون عند شروطهم» [٢] بدعوى شمول الشروط للابتدائيّة منها، تمسّكاً بالتبادر، و جملة من الروايات [٣].
بحث في معنى الشرط
قال الشيخ الأنصاري: إنّ «الشرط» يطلق في العرف على معنيين:
أحدهما: المعنى الحدثي، و منه المشتقّات ك «الشارط» و نحوه.
ثمّ حكى كلام صاحب «القاموس» [٤] و ردّه [٥].
ثمّ قال الثاني: ما يلزم من عدمه العدم، من دون ملاحظة أنّه يلزم من وجوده الوجود أو لا، و هو بهذا المعنى جامد، و اشتقاق «المشروط» و «الشارط» منه ليس على الأصل، و لهذا ليسا بمتضايفين في الفعل و الانفعال، بل «الشارط» هو الجاعل، و «المشروط» ما جعل له الشرط. ثمّ ذكر اصطلاح النحاة و أهل المعقول [٦].
و لقد تكلّف بعض المحشّين، و تصدّى لإرجاع الثاني إلى الأوّل، و جعله
[١] حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ١: ٦٨/ السطر ٣٣.
[٢] وسائل الشيعة ١٨: ١٦، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٦، الحديث ١.
[٣] تأتي في الصفحة ١٣٧ ١٤٠.
[٤] القاموس المحيط ٢: ٣٨١.
[٥] المكاسب: ٢٧٥/ السطر ٢٠.
[٦] نفس المصدر: ٢٧٥/ السطر ٣٠ ٣٢.