كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٥٤ - السابع خروج العين عن التقويم
جميع الصور.
و أولى بذلك ما لو قلنا: برجوعها إلى الغارم، سواء قلنا بالملكيّة و رجوع الملك، أو قلنا بسلب سلطنته عنها حال التعذّر، و رجوعها عند التمكّن، فالظاهر جواز حبسها و مطالبة الغرامة؛ لأنّ ذلك لازم الغرامة و البدليّة لدى العقلاء.
و ما قيل من أنّ جواز الحبس في باب المعاوضات و المعاملات، إنّما هو للشرط الضمني، و في باب انفساخها لقيام الإجماع، و المقام ليس من المعاوضات، و لو كان منها يكون من قبيل المعاوضة القهريّة التعبّدية، فلا شرط ضمني، و لا قيام إجماع، و القاعدة تقتضي وجوب ردّ العين، و عدم جواز حبسها حتّى على القول برجوع الغرامة لدى التمكّن [١]، منظور فيه:
لأنّ في باب المعاوضات أيضاً ليس شرط ضمني من المتعاملين، و لا قيام إجماع تعبّدي في مورد فسخها، بل لزوم التسليم و التسلّم من الأحكام العقلائيّة لباب المعاوضات و باب انفساخها، كما أنّ الأمر كذلك في باب الغرامات؛ فإنّ الغرامة بدل العين، أو لماليّتها أو لسلطنتها، و مقتضى البدليّة عرفاً جواز حبس المبدل، و مطالبة البدل، و مع هذا الحكم العقلائي، لا يفهم من دليل لزوم ردّ المال إلى صاحبه لزومه مطلقاً، سواء أدّى بدله أم لا، فدليل إيجابه منصرف عنه.
السابع: خروج العين عن التقويم
(١) لو خرجت العين عن التقويم، فإن عدّت تالفة عرفاً فالظاهر خروجها عن الملكيّة؛ لعدم اعتبار ملكيّة ما تكون تالفة، كرطوبة اليد إذا بقيت من الماء المغصوب؛ فإنّها لا تعدّ ملكاً للمغصوب منه، بل الظاهر عدم تحقّق حقّ الأولويّة
[١] منية الطالب ١: ١٦٣/ السطر ٦ ٢١.