كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٦٨ - اعتراضات و أجوبة
صرف الدنانير: بدّلها بدراهم أو دنانير سواها، المال: أنفقه، صرّف الشيء: باعه، الدراهم: بدّلها. صرّفه في الأمر: فوّض الأمر إليه، تصرّف في الأمر: احتال و تقلّب فيه، الصرّاف و الصيرفي: بيّاع النقود بنقود غيرها، المتصرّف: الحاكم على قطعة من المملكة [١]. انتهى.
و توهّم: أنّ المراد من التبديل هو التبديل المعاطاتي؛ أي التصرّف الخارجي، كما ترى؛ ضرورة أنّ التبديل المعاملي كالبيع هو الأمر السببي، لا الفعل الخارجي، فحينئذٍ يكون التوقيع أيضاً من أدلّة الباب.
و مع الغضّ عن كل ما مرّ، و التسليم بأنّ المقدّر في الرواية المتقدّمة هو التصرّف، و هو عبارة عن التصرّفات الحسيّة، يمكن إلغاء الخصوصيّة؛ بمناسبة الحكم و الموضوع و التعميم.
اعتراضات و أجوبة
كما يظهر ممّا مرّ الإشكال في مناقشاتهم:
كقولهم: إنّ ظاهر
لا يحل
الحرمة التكليفيّة دون الوضعيّة [٢].
أو إنّ المقدّر هو التصرّف كما في التوقيع [٣].
أو إنّ الجمع بين الحكم التكليفي و الوضعي لا يجوز باستعمال واحد. إلى غير ذلك [٤].
[١] المنجد: ٤٢٢ و ٤٢٣.
[٢] حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ٢: ٤/ السطر ٢٥، حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني ١: ٨٠/ السطر ٣٨.
[٣] حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني ١: ٨٠/ السطر ٣٨.
[٤] انظر حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ٢: ٤/ السطر ٤، حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني ١: ٨٠/ السطر ٣٩.