كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٦٢ - الثانية ملكيّة الخلّ لصاحبه بعد أن كان خمراً
بل لا يبعد أن يكون ما يؤخذ للشرب مسلوب الاحترام، و لو مثل العصير القابل للتخليل و التخمير، على إشكال بل منع.
بل لو قلنا بسلب الملكيّة عن الخمر شرعاً، يمكن أن يقال: بقصور الأدلّة عن شمول مثل العصير المغلي المتّخذ للتخليل أو مطلقاً، قبل أن يصير خمراً متعارفة يشربها الفسّاق.
و المسألة مشكلة تحتاج إلى التتبّع و التحقيق، و نحن نذكر الآن على سبيل الاحتمال و لوازم المحتملات.
الثانية: ملكيّة الخلّ لصاحبه بعد أن كان خمراً
لو قلنا بأنّ المتّخذة للتخليل أو ما تصير خلّاً، ملك، و لم يسقط الشارع ملكيّتها، و إن سلب آثارها، لا يبقى مجال للبحث عن أنّها بعد التخليل من المباحات التي تصير ملكاً لمن سبق إليها، أو ترجع إلى ملك مالكها قبل التخمير.
و أمّا لو قلنا بسلب الملكيّة، فهل تصير بعد التخليل من المباحات؟
أو ترجع إلى ملك صاحبها قبل التخمير؟
يفصّل بين ما اتخذت للتخليل و غيرها و لو صارت خلّاً قهراً و بلا قصد؟
الظاهر هو الثاني، لا لكون حقّ الأولويّة من المراتب الضعيفة للملك [١]، و مع سلب المرتبة الشديدة و الشكّ في زوال الضعيفة تستصحب؛ ضرورة أنّ لازم الشدّة و الضعف في ماهيّة أو حقيقة، بقاء نفس الحقيقة في جميع المراتب،
[١] منية الطالب ١: ١٥٩/ السطر ٢٢، انظر حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ١: ١١٠/ السطر ٢١.