كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٥٦ - هل اللزوم و الجواز منوّعان للملك أو لا؟
و منها: أنّ في زمن الخيار كان المحتمل وجود علاقة جواز استرجاع العين، فيستصحب طبيعي العلاقة.
و فيه: مضافاً إلى أنّ الخيار من الحقوق، و جواز الاسترجاع حكم، و لا جامع بينهما إلّا بعض العناوين العرضيّة الانتزاعيّة، التي هي ليست بحكم شرعي و لا موضوعه أنّ طبيعي تلك العلاقة لا أثر له، و إثبات القسم الخاصّ باستصحاب الكلّي مثبت.
و منها: أنّ في زمان الخيار جاز الفسخ وضعاً، و من المحتمل وجود جواز وضعي آخر؛ لاحتمال كون المعاطاة جائزة، و معه يجوز الفسخ وضعاً؛ أي يكون نافذاً، فيستصحب طبيعي الحكم الوضعي، و مع حكم الشارع في زمان الشكّ ببقاء الجواز الوضعي و نفوذ الفسخ، يرفع الشكّ في بقاء الملك و عدمه.
و فيه: أنّ الجواز الوضعي في زمان الخيار ليس حكماً شرعيّاً، بل حكمي عقلي مستفاد من جعل الخيار، و هو حقّ مجعول لذي الخيار، و ليس للشارع في زمان الخيار مجعول إلّا ذلك.
نعم، لازم ذلك عقلًا نفوذ الفسخ، و هو ليس بحكم شرعي، فعليه أنّ الجامع بينه و بين الجواز في العقود الجائزة، ليس حكماً شرعيّاً، و لا موضوعاً له، و إن كان لازمه تحقّق الفسخ و رجوع العين، لكنّه ليس من قبيل الموضوع الذي يترتّب عليه الحكم حتّى يجري فيه الاستصحاب.
مضافاً إلى أنّ خيار المجلس ليس في جميع الموارد، فالدليل أخصّ من المدّعى.
هل اللزوم و الجواز منوّعان للملك أو لا؟
ثمّ لو شككنا في أنّ اللزوم و الجواز من خصوصيّات الملك أو مقوّماته، أو