كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٦٧ - الكلام حول قاعدة الخراج بالضمان
و قد خالف في ذلك ابن حمزة (رحمه اللَّه) في «الوسيلة» قائلًا: بعدم الضمان؛ لقاعدة الخراج بالضمان [١].
الكلام حول قاعدة الخراج بالضمان
و قد تمسّك بها شيخ الطائفة (قدّس سرّه) في «المبسوط» في بيع المصرّاة قال: و لا يردّ اللبن الحادث؛ لأنّ النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) قضى أنّ الخراج بالضمان [٢].
و قال في كسب المبيع المعيب: و لا يردّ الكسب بلا خلاف؛
لقوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) الخراج بالضمان [٣].
و قال في «الخلاف» في مسائل العيب: فيما إذا اشترى جارية حاملًا، فولدت في ملك المشتري عبداً مملوكاً، ثمّ وجد بالأُمّ عيباً، فإنّه يردّ الامّ دون الولد.
ثمّ قال: دليلنا عموم
قوله الخراج بالضمان [٤].
نعم، نسب قبيل تلك المسألة إلى رواية عائشة: أنّ النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) قضى أنّ الخراج بالضمان [٥].
و الرواية منقولة عن صحاح العامّة [٦]، سوى «صحيحي» البخاري
[١] الوسيلة: ٢٥٥.
[٢] المبسوط ٢: ١٢٥.
[٣] نفس المصدر: ١٢٦.
[٤] الخلاف ٣: ١٠٨.
[٥] نفس المصدر: ١٠٧.
[٦] سنن أبي داود ٢: ٣٠٦/ ٣٥٠٨ ٣٥١٠، سنن الترمذي ٢: ٣٧٦ ٣٧٧/ ١٣٠٣ و ١٣٠٤، سنن النسائي ٧: ٢٥٤ ٢٥٥.