كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٨٣ - عدم دلالة الأخبار على اللزوم
و منها: ما صرّح به، و هي
صحيحة الفضيل، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قلت له: ما الشرط في الحيوان؟
فقال لي ثلاثة أيّام للمشتري.
قلت: و ما الشرط في غير الحيوان؟
قال البيّعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما [١].
و
صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال أيّما رجل اشترى من رجل بيعاً فهما بالخيار حتّى يفترقا، فإذا افترقا وجب البيع [٢].
و منها: ما فيها حكاية فعل أبي جعفر (عليه السّلام)،
كصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) أنّه قال إنّ أبي اشترى أرضاً يقال لها العُرَيْضِ فلمّا استوجبها قام فمضى. فقلت له: يا أبت عجّلت القيام! فقال يا بني أردت أن يجب البيع [٣].
و نحوها غيرها [٤].
عدم دلالة الأخبار على اللزوم
أمّا الطائفة الاولى: فلا شبهة في عدم دلالتها على المقصود، مع الغضّ
[١] الكافي ٥: ١٧٠/ ٦، تهذيب الأحكام ٧: ٢٠/ ٨٥، الاستبصار ٣: ٧٢/ ٢٤٠، الخصال: ١٢٧/ ١٢٨، وسائل الشيعة ١٨: ٦، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ١، الحديث ٣.
[٢] تقدّم تخريجها في الصفحة ١٧٨، الهامش ٤.
[٣] الفقيه ٣: ١٢٧/ ٥٥٦، وسائل الشيعة ١٨: ٨، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٢، الحديث ١.
[٤] وسائل الشيعة ١٨: ٨، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٢، الحديث ٢ و ٣.