كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٠١ - بحث في الروايات المعارضة لما سبق
طريق المسلمين فهو له ضامن [١].
و
موثّقة السكوني، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: «قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم): من أخرج ميزاباً، أو كنيفاً، أو أوتد وتداً، أو أوثق دابّة، أو حفر شيئاً في طريق المسلمين، فأصاب شيئاً فعطب، فهو له ضامن [٢].
إلى غير ذلك [٣].
بحث في الروايات المعارضة لما سبق
و تعارض تلك الروايات
صحيحة علي بن جعفر في «كتابه» عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السّلام) قال: سألته عن بختي مغتلم قتل رجلًا، فقام أخو المقتول فعقر البختي و قتله، ما حاله؟
قال على صاحب البختي دية المقتول، و لصاحب البختي ثمنه على الذي عقر بختيّه [٤].
و أمّا
صحيحة الحلبي في مفروض المسألة، حيث قال صاحب البختي ضامن للدية، و يقتصّ ثمن بختيّه [٥].
[١] الكافي ٧: ٣٥٠/ ٣، الفقيه ٤: ١١٥/ ٣٩٥، تهذيب الأحكام ١٠: ٢٣٠/ ٩٠٥، وسائل الشيعة ٢٩: ٢٤١، كتاب الديات، أبواب موجبات الضمان، الباب ٨، الحديث ٢.
[٢] الكافي ٧: ٣٥٠/ ٨، الفقيه ٤: ١١٤/ ٣٩٢، تهذيب الأحكام ١٠: ٢٣٠/ ٩٠٨، وسائل الشيعة ٢٩: ٢٤٥، كتاب الديات، أبواب موجبات الضمان، الباب ١١، الحديث ١.
[٣] تهذيب الأحكام ١٠: ٣١٠/ ١١٥٩، وسائل الشيعة ٢٩: ٢٧٦، كتاب الديات، أبواب موجبات الضمان، الباب ٤٠، الحديث ١.
[٤] مسائل علي بن جعفر: ١٩٦/ ٤١٦، وسائل الشيعة ٢٩: ٢٥١، كتاب الديات، أبواب موجبات الضمان، الباب ١٤، الحديث ٤.
[٥] الكافي ٧: ٣٥١/ ٣، الفقيه ٤: ١٢٠/ ٤٢٠، تهذيب الأحكام ١٠: ٢٢٥/ ٨٨٨، وسائل الشيعة ٢٩: ٢٥٠، كتاب الديات، أبواب موجبات الضمان، الباب ١٤، الحديث ١.