كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢١٧ - الثاني رواية يحيى بن الحجّاج و العلاء
فانتظر.
ثمّ إنّ في دلالة «إنّما» على الحصر كلاماً و إشكالًا، تعرّضنا له في مقامه [١].
و أمّا صحيحة الحلبي و نحوها، فظاهرها أنّ شبهة السائل كانت في جواز اشتراط الثلث للبذر، و الثلث للبقر، من غير نظر إلى كون الاشتراط باللفظ أو بغيره، فتكون العناية في الجواب بمحرّميّة الشرط الكذائي، لا عدم كون غير اللفظ محرّماً، فهي قرينة على أنّ المراد ب «الكلام هو الكلام الخاصّ؛ أي الاشتراط.
نعم، لو كان غرضه السؤال عن صحّة نيّة كون الثلث للبذر، كان المناسب في الجواب حصر المحرّم في اللفظ، على إشكال فيه أيضاً، و أمّا المناسب لشبهته فبيان أنّ الشرط محرّم، و هو لا يناسب الحصر.
الثاني: رواية يحيى بن الحجّاج و العلاء
(١) و ربّما يتمسّك بروايات أُخر لاعتبار اللفظ، لا دلالة في شيء منها بوجه، بل و لا إشعار فيها لذلك:
منها: ما تمسّك بها الشيخ الأعظم (قدّس سرّه)، و ادّعى إشعارها به [٢]،
كرواية يحيى بن الحجّاج، الموثّقة على احتمال غير بعيد، قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل قال لي: اشترِ هذا الثوب و هذه الدابّة و بعنيها، أُربحك فيها كذا و كذا.
قال لا بأس بذلك، اشترها و لا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو
[١] لم نعثر عليه في كتبه الأُصوليّة و غيرها.
[٢] المكاسب: ٨٦/ السطر الأخير، و ٨٧/ السطر ٢.