كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١١ - الأمر الأوّل المراد من البيع
الأمر الأوّل المراد من البيع
(١) إنّ ما رمناها من ماهيّة البيع هي التي تترتّب عليها أبواب الكتاب؛ من شرائط العوضين و المتبايعين و غير ذلك، و ليس ما ذكر هو البيع المقابل للشراء و لو كان ذلك موافقاً للعرف و اللغة [١]، بل المراد تحصيل معنى ما هو المصطلح عند الفقهاء، و هو المتقوّم بالإيجاب و القبول و التمليك و التملّك، فتعريفه في المقام: بتمليك العين بالعوض [٢] أو تبديل مال بمال [٣] و نحوهما ممّا هو فعل البائع [٤] غير وجيه.
كما أنّ الظاهر أن البيع من مقولة المعنى لا اللفظ، فليس الإيجاب و القبول مطلقاً، أو المستعملان استعمالًا إيجاديّاً، أو المؤثّران عرفاً أو شرعاً، بيعاً عرفاً
[١] راجع معجم مقاييس اللغة ١: ٣٢٧، المفردات: ٦٧، لسان العرب ١: ٥٥٦.
[٢] حاشية المكاسب، المحقّق الخراساني: ٥، حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ١: ٥٣/ السطر ٣٠، و ٦٠/ السطر ٩.
[٣] منية الطالب ١: ٣٥/ السطر ٧.
[٤] راجع ما يأتي في الصفحة ٧١ ٧٢.