كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٦٥ - الأمر الثالث ثبوت الضمان في المنافع المستوفاة
الأمر الثالث ثبوت الضمان في المنافع المستوفاة
(١) لو كان للعين المبتاعة منفعة استوفاها المشتري قبل الردّ، كان عليه عوضها؛ لقاعدة اليد بما تقدّم الكلام فيها [١].
و لقاعدة الإتلاف التي هي قاعدة عقلائيّة، لم يردع عنها الشارع، بل أمضاها في موارد كثيرة، بل يمكن استفادتها:
من الروايات الواردة في شهادة الزور،
كصحيحة جميل، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في شهادة الزور إن كان قائماً، و إلّا ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل [٢]
و نحوها غيرها [٣].
و من بعض ما وردت في تلف الرهن بتفريط المرتهن،
كموثّقة إسحاق بن عمّار [٤] قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السّلام) عن الرجل يرهن الرهن بمائة درهم، و هو
[١] تقدّم في الصفحة ٤٠٦ و ما بعدها.
[٢] الكافي ٧: ٣٨٤/ ٦، وسائل الشيعة ٢٧: ٣٢٨، كتاب الشهادات، الباب ١١، الحديث ٣.
[٣] وسائل الشيعة ٢٧: ٣٢٧، كتاب الشهادات، الباب ١١، الحديث ١ و ٢.
[٤] تقدّم وجه توصيفها بالموثّقة في الصفحة ٤٣٥، الهامش ١.