كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٠٢ - الدليل الرابع آية الوفاء
مقدّرة، أم يرجع الضمير إلى «الأموال»، و تِجَارَةً خبره؛ بدعوى أنّ الأموال نفس التجارة، أم بتقدير «الأموال» و سدّ «التجارة» مسدّها.
و سواء كان الاستثناء متّصلًا أم منقطعاً، و سواء فهم من قوله بِالْباطِلِ العلّية و من مقابله كذلك، أم لا، و من غير فرق بين أن يكون المراد من «الأكل» عنوانه، أو يكون كناية عن التصرّف إجمالًا، أو عن جميع التصرّفات، أو كناية عن التملّك، و التقريب في الجميع ما تقدّم.
الدليل الرابع: آية الوفاء
و استدلّ [١] أيضاً بقوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [٢].
و الظاهر أنّ العقد استعارة، إمّا من الحبل الذي ربط بنحو حصلت فيه العقدة؛ بادّعاء أنّ الإضافة الاعتباريّة هي الحبل، و أنّ تبادل الإضافتين هو العقدة، فاستعمل العقد الذي بمعنى ربط حقيقي بنحو خاصّ تحصل به العقدة و أُريد منه الإضافة الاعتباريّة ادّعاءً و استعارة.
و إمّا من «عَقدَ العسل» أي غَلُظَ، تشبيهاً للمعقول بالمحسوس.
و يحتمل أن تكون «العقود» جمع العقد بكسر العين؛ بمعنى القلادة، و استعير منه بدعوى أنّ التعاقد بينهما كالقلادة على عنقهما.
و الأوّل هو الأظهر؛ لمساعدة فهم العرف له، و يشهد له قوله تعالى وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ [٣] و قوله أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ [٤].
[١] مجمع الفائدة و البرهان ٨: ١٤٠، حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني ١: ٧٧/ السطر ١٥.
[٢] المائدة (٥): ١.
[٣] البقرة (٢): ٢٣٥.
[٤] البقرة (٢): ٢٣٧.