كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٢٠ - الرابع حديث «لا يحلّ»
سلطنة شخص، فمات حتف أنفه أو بآفة سماويّة، لم يكن المسلّط عليه ضامناً، فكيف يمكن إثبات الضمان بها للمنافع غير المستوفاة و الأعمال كذلك، مع عدم تسبيب للإتلاف و التلف؟! نعم، هذه الموثّقة دليل لقاعدة الإتلاف في الجملة أو مطلقاً لو أُلغيت الخصوصيّة إلى كلّ مال محترم، و هو مشكل.
و منه يعلم: عدم تماميّة الاستدلال [١] عليه
بمثل لا يصلح ذهاب حقّ أحد [٢]
و لا يصلح ذهاب حقّ امرئٍ مسلم [٣].
الرابع: حديث «لا يحلّ»
و منها:
قوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) لا يحلّ مال امرئٍ مسلم إلّا بطيبة نفسه [٤].
و دلالته على الضمان و لو في الجملة غير ظاهرة.
إلّا أن يقال: إنّ عدم الحلّ شامل لحال تلفه أيضاً، كما سبق من الشيخ نظيره في
قوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) الناس مسلّطون على أموالهم [٥]
، و عدم الحلّ في زمان التلف
[١] المكاسب: ١٠٣/ السطر ٤.
[٢] الكافي ٧: ٤/ ٢ و ٣٩٨/ ٢، تهذيب الأحكام ٦: ٢٥٢/ ٦٥٢، و ٩: ١٨٠/ ٧٢٤، وسائل الشيعة ١٩: ٣١٠ و ٣١١، كتاب الوصايا، الباب ٢٠، الحديث ٣ و ٥.
[٣] الكافي ٧: ٣٩٩/ ٧، تهذيب الأحكام ٦: ٢٥٣/ ٦٥٤، وسائل الشيعة ١٩: ٣٠٩، كتاب الوصايا، الباب ٢٠، الحديث ١.
[٤] الكافي ٧: ٢٧٣/ ١٢، وسائل الشيعة ٢٩: ١٠، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب ١، الحديث ٣، عوالي اللآلي ١: ٢٢٢/ ٩٨.
[٥] الخلاف ٣: ١٧٦، عوالي اللآلي ١: ٢٢٢/ ٩٩، بحار الأنوار ٢: ٢٧٢/ ٧.