كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٨١ - حول شمول حديث اليد لضمان الصغير و المجنون
و العهدة فعلًا لا تقديراً [١]، و هذا أوفق بفهم العقلاء.
إلّا أن يقال: إنّ ضمان العين لدى العقلاء عبارة عن عهدة نفسها؛ بمعنى أنّه إذا جعل شيء في ضمان شخص و قبله، يطالب بنفس العين، لا مثلها و قيمتها، و مع فقدها يطالب بالعوض.
فإذا قال الحمّامي: «ضع ثوبك هاهنا و علي ضمانه» يرجع صاحب الثوب إليه بعين ثوبه بمقتضى الضمان، و مع التلف يرجع إلى مثله أو قيمته اضطراراً؛ لكونهما من مراتب أداء العين، فالمعنى الأوّل مع كونه ظاهر الرواية، أوفق بارتكاز العقلاء.
و يمكن أن يدفع: بأنّ الضمان في جميع الموارد بنظر العرف عبارة عن عهدة الخسارة لدى التلف، فمطالبة نفس العين ليست لأجل اقتضاء الضمان، بل لأنّ العين مع وجودها لا بدّ و أن تردّ، ضمن الطرف أم لا، و مع التلف يطالب بالعوض؛ لاقتضاء الضمان، و ستأتي تتمّة لذلك [٢].
حول شمول حديث اليد لضمان الصغير و المجنون
ثمّ إنّ الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) بعد استظهار الحكم الوضعي من الحديث قال: و من هنا كان المتّجه صحّة الاستدلال به على ضمان الصغير بل المجنون، إذا لم يكن يدهما ضعيفة؛ لعدم التميّز و الشعور [٣].
فأورد عليه بعض أهل التحقيق: بأنّ مفاد على اليد. إمّا جعل حكم
[١] انظر حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ١: ٧٤/ السطر ٢٧.
[٢] تأتي في الصفحة ٥٠٦ ٥٠٨.
[٣] المكاسب: ١٠١/ السطر ٢٧.