كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٣٧ - عدم شمول المعنى الأوّل للالتزامات الابتدائية
الروايات أو غيرها في الابتدائي أعمّ من الحقيقة، مع إمكان التفصّي عن الجلّ أو الكلّ:
أمّا مثل
قوله (عليه السّلام) شرط اللَّه قبل شرطكم [١]
و شرط اللَّه آكد [٢]
فقرينة مجاز المشاكلة فيه موجودة.
و أمّا مثل
قوله (عليه السّلام) الشرط في الحيوان ثلاثة أيّام [٣]
فإطلاق «الشرط» فيه على الخيار لا يبعد أن يكون باعتبار أنّ جواز العقد و عدم لزومه معلّق عليه و مشروط به.
و يؤيّده
قوله (عليه السّلام) حتّى ينقضي الشرط و يصير المبيع للمشتري [٤]
و
في بعض الروايات فإذا مضت ثلاثة أيّام فقد وجب الشراء [٥].
و أمّا بعض فقرأت دعاء التوبة من «الصحيفة الكاملة» و هو
و أوجب لي محبّتك كما شرطت، و لك يا ربِّ شرطي أن لا أعود [٦]
فلأنّ الحبّ معلّق على
[١] تهذيب الأحكام ٧: ٣٧٠/ ١٥٠٠، الإستبصار ٣: ٢٣١/ ٨٣٢، وسائل الشيعة ٢١: ٢٩٧، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب ٣٨، الحديث ١.
[٢] دعائم الإسلام ٢: ٢٤٧/ ٩٣٥، مستدرك الوسائل ١٣: ٣٠٠، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٥، الحديث ٢.
[٣] الكافي ٥: ١٦٩/ ٢، تهذيب الأحكام ٧: ٢٤/ ١٠٢، وسائل الشيعة ١٨: ١٣، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٤، الحديث ١.
[٤] الكافي ٥: ١٦٩/ ٣، الفقيه ٣: ١٢٦/ ٥٥١، وسائل الشيعة ١٨: ١٤، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٥، الحديث ٢.
[٥] قرب الإسناد: ١٦٧/ ٦١١، وسائل الشيعة ١٨: ١٢، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٣، الحديث ٩.
[٦] الصحيفة السجّادية: ١٥٤، الدعاء ٨٠.