كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٢١ - الأمر الخامس حكم ما إذا لم يوجد المثل إلّا بأكثر من ثمن المثل
الأمر الخامس حكم ما إذا لم يوجد المثل إلّا بأكثر من ثمن المثل
(١) حكي عن «القواعد»: أنّه لو لم يوجد المثل إلّا بأكثر من ثمن المثل، ففي وجوب الشراء تردّد [١]. انتهى.
أقول: الأولى توسعة دائرة البحث بأن يقال: إنّ زيادة قيمة المثل عن قيمة التالف يوم التلف، تارةً: تكون لزيادة القيمة السوقيّة، مع عدم تعذّر المثل و ندرته، بل مع كثرته زادت القيمة السوقيّة لجهات.
و أُخرى: لطريان الإعواز عليه، مع كونه مثليّا شائعاً زمان التلف، كما لو عرض على بعض الحبوب إعواز و غلت قيمته، و لكن كان مورد الرغبة، و هذه الصورة أيضاً من الزيادة السوقيّة.
و ثالثة: ما إذا طرأ الإعواز مع عدم الرغبة و عدم زيادة القيمة السوقيّة، لكن المالك لا يرضى إلّا بزيادة على قيمة المثل.
و رابعة: ما إذا كان الشيء في أصله نادر المثل، و إن وجد له مثل أو
[١] قواعد الأحكام ١: ٢٠٤/ السطر ٨، المكاسب: ١٠٧/ السطر ٥.