كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٣٥ - الثانية مدار مطالبة المثل
المذهب [١].
قال الشيخ: هو كذلك؛ لعموم
الناس مسلّطون على أموالهم [٢].
[٣] و عن ظاهر شيخ الطائفة و القاضي (قدّس سرّهما): أنّ المدار في المثل على بلد الغصب [٤].
و قال السيّد الطباطبائي (قدّس سرّه): «إنّ المدار على مكان وجود العين في يده إلى زمان التلف، فللمالك مطالبتها في أيّ مكان نقلها إليه، فلو أدارها في البلدان، له إلزامه بالردّ إلى كلّ واحد منها؛ لأنّ له أن يقول: «إنّي أُريد بقاء مالي في ذلك البلد الذي وصل إليه» و ليس له إلزامه بالنقل إلى مكان لم يصل إليه، و إن كان المالك هناك.
و كذا بالنسبة إلى المثل، له المطالبة به في جميع الأمكنة التي وصلت العين إليها إلى زمان التلف، و مع التعذّر، له قيمة المثل في تلك الأمكنة.
و الوجه فيه: انصراف أدلّة الضمان؛ لأنّ المستفاد من
قوله (عليه السّلام) المغصوب مردود [٥]
و من أتلف. [٦]
و على اليد. [٧]
و نحو ذلك،
[١] السرائر ٢: ٤٩١.
[٢] بحار الأنوار ٢: ٢٧٢/ ٧، عوالي اللآلي ١: ٢٢٢/ ٩٩.
[٣] المكاسب: ١٠٧/ السطر ١٥.
[٤] المبسوط ٣: ٧٦، المهذّب ١: ٤٤٣، انظر حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ١: ٩٨/ السطر الأخير.
[٥] وسائل الشيعة ٢٥: ٣٨٦، كتاب الغصب، الباب ١، الحديث ٣.
[٦] راجع ما تقدّم في الصفحة ٤٦٥.
[٧] عوالي اللآلي ١: ٢٢٤/ ١٠٦، و ٣: ٢٥١/ ٣، مستدرك الوسائل ١٤: ٧، كتاب الوديعة، الباب ١، الحديث ١٢، السنن الكبرى، البيهقي ٦: ٩٠.