كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٠٩ - تمسّك الشيخ بفحوى روايات طلاق الأخرس
رأسها و يعتزلها [١].
و نحوها رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) [٢].
و قريب منهما رواية أبان بن عثمان، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) [٣].
و
كصحيحة ابن أبي نصر البزنطي: أنّه سأل أبا الحسن الرضا (عليه السّلام) عن الرجل تكون عنده المرأة، يصمت و لا يتكلّم.
قال أخرس هو؟
قلت: نعم، و يعلم منه بغض لامرأته، و كراهة لها، أ يجوز أن يطلّق عنه وليّه؟
قال لا، و لكن يكتب و يشهد على ذلك.
قلت: فإنّه لا يكتب و لا يسمع، كيف يطلّقها؟
قال بالذي يعرف به من حاله؛ مثل ما ذكرت من كراهته و بغضه [٤].
و يمكن المناقشة فيه: مضافاً إلى ما قيل: من احتمال التوسعة في
[١] الكافي ٦: ١٢٨/ ٣، تهذيب الأحكام ٨: ٧٤/ ٢٤٩، الإستبصار ٣: ٣٠١/ ١٠٦٦، وسائل الشيعة ٢٢: ٤٨، كتاب الطلاق، أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه، الباب ١٩، الحديث ٣.
[٢] الإستبصار ٣: ٣٠١/ ١٠٦٧، وسائل الشيعة ٢٢: ٤٨، كتاب الطلاق، أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه، الباب ١٩، الحديث ٥.
[٣] الكافي ٦: ١٢٨/ ٢، وسائل الشيعة ٢٢: ٤٧، كتاب الطلاق، أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه، الباب ١٩، الحديث ٢.
[٤] الكافي ٦: ١٢٨/ ١، الفقيه ٣: ٣٣٣/ ١٦١٣، تهذيب الأحكام ٨: ٧٤/ ٢٤٧، الإستبصار ٣: ٣٠١/ ١٠٦٥، وسائل الشيعة ٢٢: ٤٧، كتاب الطلاق، أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه، الباب ١٩، الحديث ١.