كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦١٥ - دلالة أخبار الرهن السابقة على اعتبار قيمة يوم التلف
دلالة أخبار الرهن السابقة على اعتبار قيمة يوم التلف
و ممّا يمكن الاستشهاد به للمطلوب أي ضمان المقبوض بالبيع الفاسد بقيمة يوم التلف روايات الرهن المتقدّمة [١]:
كموثّقة أبان بن عثمان، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال في الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع بحقّه على الراهن فأخذه، و إن استهلكه ترادّا الفضل بينهما [٢].
بناءً على أنّ المفروض في الجملة الثانية أيضاً الضياع، و أراد التفصيل في موضوع الضياع بين التفريط و غيره، أو بين التضييع و غيره، فتدلّ في الرهن أنّه مع ضياعه بتفريط أو تضييع يسقط المقدار المقابل، و يترادّان الفضل، و الظاهر منه أنّ الاستهلاك موجب للتهاتر، و أنّ به ينتقل الرهن إلى القيمة.
و أمّا إذا كانت الجملة الثانية في غير فرض الضياع؛ بأن يراد من الاستهلاك، الإهلاك و الإتلاف، فتخرج عن مورد ضمان التلف.
و
كموثّقة إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السّلام) عن الرجل يرهن الرهن بمائة درهم، و هو يساوي ثلاث مائة درهم فيهلك، أعلى الرجل أن يردّ على صاحبه مأتي درهم؟
قال نعم؛ لأنَّه رهن رهناً فيه فضل و ضيعه.
قلت: فهلك نصف الرهن؟
[١] تقدّمت في الصفحة ٤٦٥، ٥٨٣ ٥٨٧.
[٢] الفقيه ٣: ١٩٦/ ٨٩٣، تهذيب الأحكام ٧: ١٧٢/ ٧٦٥، الإستبصار ٣: ١٢٠/ ٤٢٨، وسائل الشيعة ١٨: ٣٨٦، كتاب الرهن، الباب ٥، الحديث ٢.