كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٥٧ - دلالة حديث اليد على وجوب الردّ
دلالة حديث اليد على وجوب الردّ
ثمّ لا تبعد دلالة
على اليد ما أخذت.
إلى آخره، على وجوب الردّ، بناءً على أنّ الظاهر منه عهدة نفس العين، لا ضمان تلفها فقط، و لازم عهدتها وجوب إيصالها، و بمناسبة الحكم و الموضوع تفهم الفوريّة أيضاً.
و لا يلزم ممّا ذكر عدم التناسب بين المغيّا و الغاية؛ للفرق بين قوله: «أدّ ما أخذت حتّى تؤدّيه» و
قوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) على اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه [١]
لأنّ الثاني مسوق لبيان العهدة، التي هي أعمّ من الضمان عند التلف و النقصان، و في مثله لا حزازة في الغاية، فتدبّر، لكن في المبنى إشكال.
و يمكن الاستدلال لوجوب الردّ بروايات متفرّقة في أبواب اللقطة [٢]، و التجارة [٣]، و الجهاد [٤]، و الوديعة [٥]، و غيرها [٦].
[١] تقدّم في الصفحة ٣٧٤.
[٢] وسائل الشيعة ٢٥: ٤٥٩، كتاب اللقطة، الباب ١٣، الحديث ٧، و: ٤٦١، الباب ١٥، الحديث ١، و: ٤٦٣، الباب ١٨، الحديث ١.
[٣] وسائل الشيعة ١٧: ١٩٩، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٤٧، الحديث ١.
[٤] وسائل الشيعة ١٥: ٩٨، كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدوّ، الباب ٣٥، الحديث ٢ و ٣.
[٥] وسائل الشيعة ١٩: ٧٤، كتاب الوديعة، الباب ٢، الحديث ٩، و: ٧٦، الباب ٣، الحديث ٢.
[٦] وسائل الشيعة ٢٥: ٣٨٥، كتاب الغصب، الباب ١، الحديث ١ و ٣، مستدرك الوسائل ١٧: ٨٩، كتاب الغصب، الباب ١، الحديث ٧ و ٩.