كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٣٣ - الاستدلال بقاعدة السلطنة على بدل الحيلولة
الاستدلال بقاعدة السلطنة على بدل الحيلولة
و منها: قاعدة السلطنة، قال الشيخ الأعظم (قدّس سرّه): «إنّ تسلّط الناس على مالهم- الذي فرض كونه في عهدته يقتضي جواز مطالبة الخروج عن عهدته عند تعذّر نفسه، نظير ما تقدّم [١] في تسلّطه على مطالبة القيمة للمثل المتعذّر في المثلي» [٢] انتهى.
و فيه: مضافاً إلى ما تقدّم من الإشكال في المثلي المتعذّر [٣] أنّ التنظير مع الفارق؛ فإنّ في المثلي يكون المثل على العهدة، فيمكن أن يقال: إنّه مشتمل على حيثيّة المثليّة و الماليّة، و مقتضى دليل السلطنة جواز إسقاط الحيثيّة الأُولى، و مطالبة الحيثيّة الثانية.
و أمّا في المقام فلا تكون العين على عهدته، على مسلك الشيخ القائل بأنّ مقتضى دليل اليد ضمان المثل في المثلي، و القيمة في القيمي [٤].
و على مسلك بعض المتأخّرين عنه من أنّ ظاهر
على اليد.
أنّ نفس العين على العهدة، و باقية إلى زمان الأداء [٥]، فالظاهر عدم التزامهم بأنّ العين في زمان وجودها على عهدة الضامن، كما هي في عهدته في زمان تلفها؛ لأنّها في زمان التلف على عهدته كعهدة الدين، فهي على عهدته بماليّتها؛ بحيث كان له
[١] المكاسب: ١٠٧/ السطر ١٨.
[٢] نفس المصدر: ١١٢/ السطر ١.
[٣] تقدّم في الصفحة ٥٤٢ ٥٤٣.
[٤] المكاسب: ١٠٦/ السطر ١٨، و ١٠٩/ السطر ١٥.
[٥] حاشية المكاسب، المحقّق الخراساني: ٣٧، حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ١: ٩٦/ السطر ٢٦، و ٩٩/ السطر ٢٥، هداية الطالب: ٢٢٨/ السطر ٢٣.