كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٩١ - المرجع عند انتقال العوضين على القول بالملك
تسلّطه على مال الغير في ذمّته بتسليطه، فيصحّ بيعه و صلحه، كما لو وكّله لذلك.
ّ لو قلنا بسقوط الدين عن الذمّة، فلا بدّ و أن يقال بلزوم المعاطاة، لا لما ذكروا: من عدم إمكان الترادّ [١]، بل لما ذكرناه سابقاً [٢]؛ من أنّ مقتضى أدلّة لزوم المعاملات تماميّة الأسباب العقلائيّة في التأثير، و مع قيام الإجماع على عدم اللزوم في ظرف بقاء العينين، يستفاد منه و من إطلاق الأدلّة أنّ تأثير السبب مشروط بعدم بقاء العينين على ما هما عليه، و مع سقوط إحداهما يؤثّر السبب في الملكيّة.
و أمّا مع القول بعدم السقوط، فإن قام الإجماع على الجواز حتّى في مثل المورد- أي المعاطاة على الدين فهو، و إلّا فالأصل اللزوم.
المرجع عند انتقال العوضين على القول بالملك
و لو نقلت العينان أو إحداهما بعقد جائز أو لازم، فمقتضى ما ذكرناه من أصالة اللزوم في غير مورد الإجماع هو لزومها؛ لعدم ثبوته على فرض تحقّقه في مثل المورد.
و أمّا التشبّث بامتناع الترادّ، فغير وجيه [٣]؛ لما عرفت: من أنّ المراد بالترادّ ليس الخارجي منه، و الترادّ الاعتباري تبع للفسخ، و هو ممكن [٤].
[١] المكاسب: ٩١/ السطر ١٥، منية الطالب ١: ٨٩/ السطر ٧ ١٠، حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ١: ٥٥/ السطر ٧.
[٢] تقدّم في الصفحة ٢٧٣ ٢٧٤.
[٣] المكاسب: ٩١/ السطر ١٦، منية الطالب ١: ٩٠.
[٤] تقدّم في الصفحة ٢٧٦.