كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٤٧ - التنبيه الثالث في تمييز البائع من المشتري في المعاطاة
مثل
قوله (عليه السّلام) البيّعان بالخيار ما لم يفترقا [١]
؟! و توهّم: أنّ مراد الشيخ (قدّس سرّه) انصراف ما أثبت الحكم للبائع بحياله [٢]، و للمشتري كذلك [٣]، لا ما أثبته لها، كما في
قوله (عليه السّلام) البيّعان بالخيار
فاسد جدّاً؛ إذ لا منشأ لهذا الافتراق كما لا يخفى.
و الأولى إيكال الأمر إلى أدلّة الأحكام، لا دعوى الانصراف و عدمه مطلقاً، و إن كان عدمه أوجه.
[١] الكافي ٥: ١٧٠/ ٦، الخصال: ١٢٧/ ١٢٨، تهذيب الأحكام ٧: ٢٠/ ٨٥، وسائل الشيعة ١٨: ٦، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ١، الحديث ٣.
[٢] نحو ما عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في حديث قال: و إن كان بينهما شرط أيّاماً معدودة فهلك في يد المشتري قبل أن يمضي الشرط فهو من مال البائع.
وسائل الشيعة ١٨: ٢٠، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٨، الحديث ٢.
[٣] نحو ما عن أبي الحسن الرضا (عليه السّلام) قال: سمعته يقول: الخيار في الحيوان ثلاثة أيّام للمشتري، و في غير الحيوان أن يفترقا. الحديث.
وسائل الشيعة ١٨: ٦، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ١، الحديث ٥.