كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٧٢ - الرابعة حكم الشك في فراغ الذمّة بدفع الساقط
الدراهم الأُولى، أو الجائزة التي تجوز بين الناس؟
فقال لصاحب الدراهم الدراهم الاولى [١].
فيحتمل أن يكون المراد أنّها حين استقراضه كانت ساقطة و لم يعلم المستقرض، و لهذا لم يأت بلفظة «فاء» فتكون جملة «و سقطت.» إلى آخرها، جملة حاليّة للاستقراض، و عدم التصدير بلفظة «قد» سهل، فيكون الحكم فيها على موضوع ثالث، و هو الاستقراض في حال السقوط.
و إن شئت قلت: إنّ صحيحة يونس الاولى صريحة في مفادها، و هو التفصيل بين الرواج و غيره، و هذه الصحيحة لها ظهور ضعيف قابل للحمل عرفاً على ما ذكر، فيحمل عليه جمعاً، فيرتفع التعارض بينهما.
و أمّا سائر الجموع كما عن الصدوق، و الشيخ [٢]، و ما أفاده بعض الأعاظم [٣] قدّست أسرارهم فغير وجيهة فراجع.
الرابعة: حكم الشك في فراغ الذمّة بدفع الساقط
لو شككنا في الخروج عن العهدة بأداء ما سقط عن الماليّة، فتارة: يفرض بقاء العين و سقوطها عن الماليّة، و أُخرى: تلفها.
و على الثاني تارة: مع البناء على بقاء العين على العهدة إلى زمان التدارك، و أُخرى: مع البناء على وقوع المثل عليها بتلف العين إلى زمانه، و ثالثة: مع
[١] تهذيب الأحكام ٧: ١١٧/ ٥٠٨، الإستبصار ٣: ٩٩/ ٣٤٤، وسائل الشيعة ١٨: ٢٠٧، كتاب التجارة، أبواب الصرف، الباب ٢٠، الحديث ٤.
[٢] الفقيه ٣: ١١٨/ ٥٠٤، الإستبصار ٣: ١٠٠/ ٣٤٥، وسائل الشيعة ١٨: ٢٠٧، كتاب التجارة، أبواب الصرف، الباب ٢٠، الحديث ٣.
[٣] منية الطالب ١: ١٤٤/ السطر ٢٠.