كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٧١ - الأمر الأوّل الضمان
الأمر الأوّل: الضمان
(١) مسألة: لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه، و صار مضموناً عليه، و يجب عليه ردّه، و لا يجوز له التصرّف فيه.
و توهّم: أنّ الإذن الضمني في التصرّف يرفع حرمته [١]، و تسليم العين المأذون في تصرّفها يرفع الضمان [٢].
مدفوع: لا لأنّ الجنس لا يبقى بلا فصل [٣]، و لا لأنّ البسائط ما به الاشتراك فيها عين ما به الامتياز [٤]؛ لأنّهما كما ترى، بل لأنّ إيقاع العقد، بالرضا به و إرادته و مبادئها، و أمّا الرضا بالتصرّف في المبيع أو الثمن، فليس من مبادئ العقد، و لا من لوازمه، بل لا معنى له؛ لأنّ العاقد:
إن رضي بالتصرّف في مال نفسه قبل تمام المعاملة، فهو خلاف الفرض،
[١] حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ١: ٩٥/ السطر ٢٢، حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني ١: ٩٥/ السطر ٣٣.
[٢] حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ١: ٩٤/ السطر ٢٠، حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني ١: ٩٤/ السطر ٢١.
[٣] جواهر الكلام ٢٢: ٢٥٧ ٢٥٨.
[٤] منية الطالب ١: ١١٦/ السطر ١٦.