كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٥٢ - رجوع الضمان الجديد بالسبب الأوّل
ضماناً جديداً [١] فبين مثبت، و غير جارٍ على مسلكه، فإنّ استصحاب عدم السبب المزيل لإثبات الملكيّة، و كذا عدم سبب ضمان جديد لإثبات بقاء الضمان، مثبت.
و استصحاب كون العين مضمونة بالغرامة لا أصل له، إلّا أن يرجع إلى استصحاب بقاء الغرامة على ما هي عليه، و هو من الشكّ في المقتضي؛ لاحتمال كون الملكيّة على عنوان خاصّ لا يقتضي البقاء أو علّتها علّة خاصّة، لا تقتضي العلّية فيما زاد، فتدبّر.
و كذا استصحاب بقاء الملكيّة شكّ في المقتضي، و هو غير جارٍ على مسلكه [٢].
و بهذا يظهر الحال في بدل الحيلولة، على القول بملكيّته للمضمون له [٣].
و أمّا على القول بصيرورته مباحاً له، و له التصرّف فيه بما شاء [٤]، يقع الكلام في قطع الإباحة، هل هو بمجرّد رفع التعذّر، أو مع الوصول؟
أقربهما الثاني.
رجوع الضمان الجديد بالسبب الأوّل
ثمّ لو قلنا: إنّ مجرّد وجدان المال في الفرع الأوّل، و رفع التعذّر في الثاني، يوجب رجوع الغرامة و رفع الإباحة عنها، فهل يتجدّد ضمان جديد بمجرّدهما؟
[١] المكاسب: ١١٣/ السطر ٢٥.
[٢] فرائد الأُصول ٢: ٥٦١.
[٣] الخلاف ٣: ٤١٢، غنية النزوع: ٢٨١ ٢٨٢، السرائر ٢: ٤٨٦.
[٤] انظر جامع الشتات: ٥٨٢/ السطر ٣٦، المكاسب: ١١٢/ السطر ١٠، انظر حاشية المكاسب، المحقّق الإشكوري ١: ٦١/ السطر ٣.