كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣١٣ - بحث في مادّة الصيغة و هيئتها
بحث في مادّة الصيغة و هيئتها
(١) ثمّ إنّ الإيجاب و القبول لمّا اشتملا على مادّة المفردات، و هيئتها، و هيئة الجملة التركيبيّة، يقع الكلام:
تارةً: في موادّ الألفاظ، من حيث الصراحة، و الظهور، و الحقيقة، و الكناية، و المجاز، و من لزوم أخذ العنوان بالحمل الأوّلي و عدمه.
و أُخرى: في هيئة المفردات، من حيث اعتبار كونها جملة فعليّة، أو فعلًا ماضياً.
و ثالثة: في هيئة تركيب الإيجاب و القبول، من حيث الترتيب و الموالاة.
أمّا الكلام في الموادّ، فمحصّل القول فيها بل في غيرها أيضاً يتّضح بعد بيان أمر:
و هو أنّ موضوع الحكم في باب المعاملات، بيعاً كانت أو غيره لدى العقلاء، و بحسب الإطلاقات و العمومات، هو المعاملات المسبّبيّة، و ما كان بالحمل الشائع عقداً، و تجارةً، و بيعاً، و صلحاً، و إجارةً، و غيرها.
و هذا المعنى المسبّبي بالحمل الشائع:
تارةً: ينشأ بالهيئة المأخوذة فيها موادّ، تصدق عليها عناوين المعاملات بالحمل الأوّلي، نظير «بعت» و «آجرت» و «صالحت».