كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٠٩ - الدليل الثامن آية حلّ البيع
شرطاً مخالفاً لكتاب اللَّه فلا يجوز له، و لا يجوز على الذي اشترط عليه، و المسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب اللَّه عزّ و جلّ [١].
حيث تدلّ على الحكم الوضعي؛ أي النفوذ.
و
كموثّقة إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) إنّ علي بن أبي طالب (عليه السّلام) كان يقول: من شرط لامرأته شرطاً فليفِ لها به؛ فإنّ المسلمين عند شروطهم، إِلَّا شرطاً حرّم حلالًا، أو أحلّ حراماً [٢].
و هي تدلّ على الحكم التكليفي و الوضعي؛ أي الصحّة و النفوذ، و تدلّان على أنّ قوله (عليه السّلام) المسلمون. إلى آخره، يدلّ على الوضع و التكليف.
و يمكن استفادة اللزوم من موثّقة منصور بن يونس، عن أبي الحسن (عليه السّلام) في باب المهور [٣].
الدليل الثامن: آية حلّ البيع
و استدلّ [٤] للمطلوب بقوله تعالى أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ و قد مرّ [٥] أنّ فيه احتمالين:
أحدهما: أن يكون المراد به حلّية ما حصل أي الربح بقرينة الصدر
[١] الكافي ٥: ١٦٩/ ١، تهذيب الأحكام ٧: ٢٢/ ٩٤، وسائل الشيعة ١٨: ١٦، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٦، الحديث ١.
[٢] تهذيب الأحكام ٧: ٤٦٧/ ١٨٧٢، وسائل الشيعة ١٨: ١٧، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٦، الحديث ٥.
[٣] وسائل الشيعة ٢١: ٢٧٦، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب ٢٠، الحديث ٤.
[٤] المكاسب: ٢١٥/ السطر ٢٢.
[٥] تقدّم في الصفحة ٩٠.