كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٨١ - الأمر السابع ضمان القيمة لو كان المأخوذ بالبيع الفاسد قيميّاً
الأمر السابع ضمان القيمة لو كان المأخوذ بالبيع الفاسد قيميّاً
(١) لو كان التالف في المأخوذ بالبيع الفاسد قيميّاً، فلا إشكال في كونه مضموناً بالقيمة في الجملة.
و محطّ الكلام هو أنّه كما أنّ المثلي المضمون بالمثل مع وجود مثله، يكون ضمانه بالمثل قهريّاً إجباريّاً في طرفي الضامن و المضمون له؛ بمعنى أنّ الضامن ملزم بأداء المثل، و ليس له الخيار بينه و بين أداء القيمة حتّى الدراهم و الدنانير، فضلًا عن القيمة السارية في سائر الأجناس، كما زعم بعضهم، و قال: إنّ الضمان في باب الغرامات إنّما هو بالقيمة السارية في كلّ متقوّم، و المقصود جبر الخسارة بأيّ وجه كان [١].
و هو كما ترى مخالف لعمل العقلاء، و للمتفاهم من أدلّة الضمانات.
و كذا المضمون له ملزم بأخذ المثل، و ليس له المطالب بالقيمة، و احتمال كونه بمقتضى دليل السلطنة مسلّطاً على إلغاء خصوصيّة المثل
[١] حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني ١: ٩٨/ السطر ١ و ١٨.