كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٩٨ - الروايات الدالّة على ثبوت العين في العهدة عند الإتلاف
به، و نحكم على مقتضاها، تأمّل و انتظر.
الروايات الدالّة على ثبوت العين في العهدة عند الإتلاف
و كيف كان: فممّا تدلّ على أنّ ضمان الإتلاف كضمان اليد، رواية العلاء بن الفضيل و لا يبعد أن تكون صحيحة، إذ ليس في سندها من يناقش فيه إلّا
العبيدي و محمّد بن سنان، و هما ثقتان على الأصحّ عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): أنّه سئل عن رجل يسير على طريق من طرق المسلمين على دابّته، فتصيب برجلها.
قال ليس عليه ما أصابت برجلها، و عليه ما أصابت بيدها، و إذا وقف فعليه ما أصابت بيدها و رجلها، و إن كان يسوقها فعليه ما أصابت بيدها و رجلها أيضاً [١].
و
موثّقة السكوني [٢]، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): أنّه ضمّن القائد، و السائق، و الراكب.
فقال ما أصاب الرجل فعلى السائق، و ما أصاب اليد فعلى القائد و الراكب [٣].
[١] الكافي ٧: ٣٥١/ ٢، تهذيب الأحكام ١٠: ٢٢٥/ ٨٨٦، الإستبصار ٤: ٢٨٥/ ١٠٧٨، وسائل الشيعة ٢٩: ٢٤٧، كتاب الديات، أبواب موجبات الضمان، الباب ١٣، الحديث ٢.
[٢] التوصيف بالموثّقة لأجل كون السكوني عاميا معتمداً عند الأصحاب.
انظر عدّة الأُصول ١: ١٤٩، معجم رجال الحديث ٣: ١٠٥/ ١٢٨٣.
[٣] الكافي ٧: ٣٥٤/ ١٥، الفقيه ٤: ١١٦/ ٤٠٠، تهذيب الأحكام ١٠: ٢٢٥/ ٨٨٧، الإستبصار ٤: ٢٨٤/ ١٠٧٥، وسائل الشيعة ٢٩: ٢٤٨، كتاب الديات، أبواب موجبات الضمان، الباب ١٣، الحديث ٥.