كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٥٠ - جريان الاستصحاب الشخصي في المقام
المحمول في الموضوع، و لا يدور أمر طبيعة بين ما هو مقطوع الارتفاع و مشكوك الحدوث، و بالجملة لا فرق بين المقام و غيره.
و أمّا الإشكال: بأنّه من قبيل الشكّ في المقتضي [١]، فمدفوع مضافاً إلى جريانه فيه كما حقّق في محلّه [٢] بأنّه ليس منه؛ فإنّ العقد الجائز باقٍ ما لم يفسخ، و الفسخ رافعه.
جريان الاستصحاب الشخصي في المقام
ثمّ اعلم أنّه يجري استصحاب الكلّي على أيّ حال، سواء كان الملك مختلفاً في الجائز و اللازم، أم غير مختلف؛ و على الأوّل، كان اختلافهما نوعيّاً، أو صنفيّاً، أو بالمراتب، غاية الأمر يتردّد المستصحب بين كونه من القسم الأوّل من الكلّي، أو الثاني منه؛ و سيأتي الكلام فيه؛ و أنّه بحكم القسم الثاني، فانتظر [٣].
و أمّا الاستصحاب الشخصي، فلا بدّ فيه من إحراز عدم اختلاف الملك الجائز و اللازم بأنحائه.
فقد يقال في دفع احتمال اختلافهما نوعاً [٤] أو بالمراتب [٥] بأنّ الملكيّة- عرفاً و شرعاً ليست إلّا اعتبار معنى مقولي، لا يخرج عن مقولة الجدة
[١] حاشية المكاسب، المحقّق الخراساني: ١٣.
[٢] الاستصحاب، الإمام الخميني (قدّس سرّه): ٣٢.
[٣] يأتي في الصفحة ١٥٧.
[٤] حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ١: ٧٣/ السطر ٣٥.
[٥] الإجارة، المحقّق الرشتي: ١٣/ السطر ٢٤، حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ٢: ٤/ السطر ٣٣.