كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٢١ - توجيه الشيخ الاستدلال المتقدّم و نقده
عرفاً [١]، فإذا قيل: «عليك قيمة بغل مشابه لبغلك» يفهم منه عرفاً بقرينة إضافتها إليه، أنّ المراد بالمشابهة هي المشابهة في الأوصاف التي يتقوّم بها، لا نفس القيمة و علوّها.
عدم صحّة الاستناد إلى حديث اليد لإثبات أعلى القيم
و ممّا ذكرناه يظهر عدم صحّة الاستناد في ضمان أعلى القيم إلى دليل ضمان اليد؛ لأنّ الظاهر منه عرفاً أنّ المأخوذ في القيميّات مضمون بالقيمة، فيكون المعنى: «على الآخذ قيمة المأخوذ إذا تلف» و هو ظاهر في قيمة ذات المأخوذ بأوصافه المأخوذة تبعاً، غير نفس القيمة؛ لأنّ الظاهر من قوله: «عليه قيمة المأخوذ بخصوصيّاته» هو الخصوصيّات المقابلة للقيمة المتقوّمة بها، لا نفس القيمة؛ لأنّ القيمة لا قيمة لها.
و الظاهر أنّ مراد القائل: بأنّ العين مضمونة في جميع الأزمنة التي منها زمان ارتفاع قيمتها [٢]، هو ما ذكرناه؛ من أنّ خصوصيّة علوّ القيمة أيضاً مضمونة كسائر الخصوصيّات، و قد ظهر جوابه.
توجيه الشيخ الاستدلال المتقدّم و نقده
و أمّا ما أفاده الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) في توجيهه: «أنّ العين إذا ارتفعت قيمتها في زمان، و صارت ماليّتها مقوّمة بتلك القيمة، فكما أنّه إذا تلفت حينئذٍ يجب
[١] تقدّم في الصفحة ٤٩٥ و ٦٠٠.
[٢] التنقيح الرائع ٤: ٧٠، المهذّب البارع ٤: ٢٥٢، الروضة البهيّة ٧: ٤٠، مسالك الأفهام ١٢: ١٨٧، انظر المكاسب: ١١١/ السطر ١٠.