كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٣٥ - الثالث موثّقة إسحاق بن عمّار
فذلك المورد مفروض في تلك الروايات، فلا يعقل تشخيص الموضوع و المورد بها، فلا يمكن استفادة حكم العقود الفاسدة التي لم يعلم أنّ لها حالتين منها، فتدبّر.
مع أنّ التفصيل بين الأمين و غيره في الضمان، أعمّ من وجه مع المدّعى.
الثالث: موثّقة إسحاق بن عمّار
و أمّا التشبّث
بموثّقة إسحاق بن عمّار [١]، قال قلت لأبي إبراهيم (عليه السّلام): الرجل يرهن الغلام و الدار فتصيبه الآفة، على من يكون؟
قال على مولاه.
ثمّ قال أ رأيت لو قتل قتيلًا، على من يكون؟.
قلت: هو في عنق العبد.
قال أ لا ترى فلِمَ يذهب مال هذا؟!.
ثمّ قال أ رأيت لو كان ثمنه مائة دينار، فزاد و بلغ مائتي دينار، لمن يكون؟.
قلت: لمولاه.
قال كذلك يكون عليه ما يكون له [٢].
[١] رواها الكليني عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد و سهل بن زياد عن أحمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن إسحاق بن عمّار، و لعلّ الرواية موثّقة بإسحاق بن عمّار على ما نسبه الشيخ إليه من مذهب الفطحية. انظر رجال النجاشي: ٧١/ ١٦٩، الفهرست: ١٥/ ٥٢، معجم رجال الحديث ٣: ٥٢ ٦٣.
[٢] الكافي ٥: ٢٣٤/ ١٠، تهذيب الأحكام ٧: ١٧٢/ ٧٦٤، الإستبصار ٣: ١٢١/ ٤٣٠، وسائل الشيعة ١٨: ٣٨٧، كتاب الرهن، الباب ٥، الحديث ٦.