كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٩٦ - الروايات الظاهرة في كون نفس العين على العهدة
مع أنّ ظاهر «يلزمني» و «يلزمك» وجوب الأداء. فقوله (عليه السّلام) نعم، قيمة بغل يوم خالفته ظاهر في أنّ اللازم و الواجب عليك أداء قيمة المتلف، و كان مبدأ اللزوم على فرض التلف، يوم المخالفة، فلو تلف قبله لم يلزمك شيء، و لا يجب عليك القيمة، و لا تعرّض فيها لكيفيّة الضمان؛ و أنّ الذمّة مشغولة بنفس العين، و أداء القيمة نحو أداء لها، أو مشغولة بالقيمة لدى التلف.
و لا أقلّ من أنّ ما ذكرناه أحد الاحتمالين المتساويين.
فدعوى: ظهورها في أنّ القيمة على العهدة، مقابل ظهور
على اليد.
ممنوعة، فهي إمّا ظاهرة فيما لا يخالف قاعدة اليد، أو غير ظاهرة فيما يخالفها.
و كرواية زيد بن علي، عن آبائه (عليهم السّلام) قال: أتاه رجل تكارى دابّة فهلكت، و أقرّ أنّه جاز بها الوقت، فضمّنه الثمن، و لم يجعل عليه كراء [١].
و فيها: بعد ضعف سندها بالحسين بن علوان [٢]، و متنها بموافقته لأبي حنيفة [٣]، و لهذا حملها الشيخ (قدّس سرّه) على التقيّة [٤]، و ما احتملناه سابقاً من أنّ سقوط الكراء فيما يضمن بالقيمة مع التلف، لعلّه لأجل عدم تضمين زائد على ضمان القيمة، و يكون الكراء داخلًا في ضمان القيمة [٥]، لا يجري في الكراء المسمّى؛ لاحتمال كونه زائداً عن كراء المثل.
[١] تهذيب الأحكام ٧: ٢٢٣/ ٩٧٧، الإستبصار ٣: ١٣٥/ ٤٨٤، وسائل الشيعة ١٩: ١٢٢، كتاب الإجارة، الباب ١٧، الحديث ٥.
[٢] الحسين بن علوان عامي. انظر رجال النجاشي: ٥٢/ ١١٦، رجال الكشي: ٣٩٠/ ٧٣٣.
[٣] المبسوط، السرخسي ١٥: ١٧٣.
[٤] تهذيب الأحكام ٧: ٢٢٣، الاستبصار ٣: ١٣٥.
[٥] تقدّم في الصفحة ٤٥٤.